للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما من القرآن: {قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ} (١) الآية وقال: {لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٢)} وجاء في كلام العرب: (الفقه فهم الشيء).

الفقه في الاصطلاح:

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلة الأحكام (أدلتها) التفصيلية.

شرح التعريف:

قوله: العلم: مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، سواء أكان إدراكاً للذات، كالعلم بذات محمد، أم إدراكاً للنسب التامة التي يحسن السكوت عليها، كالعلم بأن محمداً قائم، أو النسب الناقصة، وهي التي لا يحسن السكوت عليها، كغلام محمد.

وقوله: بالأحكام: قيد أول، وبدخوله على العلم، انصرف لفظ العلم إلى الإدراك الجازم المطابق للواقع، الناشئ عن الدليل.

فيكون العلم بالأحكام تصديقاً لا تصوراً، فإن تصور الأحكام ليس من الفقه، والأحكام: جمع حكم، وهو في العرف اللغوي: ثبوت أمر لأمر آخر أو نفيه عنه، كثبوت الوجوب للصلاة في قولنا: (الصلاة


(١) سورة هود، الآية: ٩١.
(٢) سورة النساء، الآية: ٧٨.

<<  <   >  >>