للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كانت هذه الأحكام في الأصل مكتسبة من الدليل التفصيلي.

تعريف علم أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي:

عرف العلماء أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي: أنه معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

شرح التعريف:

قوله: معرفة: المراد بها مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، وهو جنس في التعريف، يشمل معرفة الأدلة، ومعرفة غيرها، وبإضافة المعرفة إلى الدلائل علمنا أن المراد: التصديق، لا التصور، وهو الإدراك الجازم المطابق للواقع، الناشئ عن دليل.

ودلائل: جمع دليل، والدليل في اللغة: المرشد للشيء والكاشف عن حقيقته، وهو في اصطلاح الأصوليين: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، سواء كان قطعيّاً أو ظنيّاً، وعلى هذا فهو يشمل جميع الأدلة المتفق عليها، والمختلف فيها، كالكتاب، والسنة، والإجماع، والاستصحاب.

كما يشمل الأدلة القطعية: كالكتاب، والسنة المتواترة، والأدلة الظنية التي هي أمارات وعلامات على الأحكام.

وبإضافة الدليل إلى الفقه (وبإضافة الدلائل إلى الفقه): خرج به معرفة دلائل غير الفقه، كمعرفة دلائل علم الكلام، ودلائل علم النحو، فلا تسمى معرفتها أصولاً؛ لأن الأصول: معرفة دلائل الفقه، وهذا هو

<<  <   >  >>