للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س٢٢: ما حكم الماء المشمّس مع ذكر الدليل؟

ج٢٢: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام ورخَّصوا فيه.

س٢٣: ما حكم الوضوء بالماء الذي اشتدت حرارته مع ذكر التعليل؟

ج٢٣: كره، وذلك لمنعه كمال الطهارة.

س٢٤: ما حكم الماء القليل المستعمل في طهارة مستحبة على المذهب، مع الدليل، وذكر الراجح؟

ج٢٤: مكروه على المذهب، والدليل: الخلاف في سلبه للطهورية.

والقول الراجح: أنه لا يكره؛ لعدم وجود الدليل في سلبه الطهورية.

س٢٥: ما حكم المسخَّن بطاهر مع الدليل؟

ج٢٥: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام، ورخصوا فيه.

س٢٦: ما حكم الماء القليل المستخدم في طهارة غير مشروعة كالتبرد مع الدليل؟

ج٢٦: لا يكره؛ لعدم الخلاف في المسألة (أو الإجماع).

س٢٧: بيّن ضابط الماء الكثير عند علماء الحنابلة مع ذكر الدليل؟

ج٢٧: إذا بلغ الماء قلتين فأكثر.

<<  <   >  >>