للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الناحية التشريعية لا تعدو أن تكون واحدة من ثلاث:

١ - سنة تقرر وتؤكد حكماً جاء به القرآن، فيكون الحكم مرجعه الكتاب والسنة معاً، كتحريم القتل بغير حق.

٢ - وإما أن تكون السنة مفصلة مفسرة لما جاء به القرآن مجملاً.

٣ - وإما أن تكون السنة مثبتة حكماً، وهذا الحكم سكت عنه القرآن، مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)) (١).

تنقسم السنة بحسب روايتها إلى أقسام ثلاثة:

١ - سنة متواترة.

٢ - سنة مشهورة.

٣ - سنة آحاد.

السنة المتواترة: ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على الكذب، ومن هذا السنن العملية في أداء الصلاة والصوم.

السنة المشهورة: ما رواه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صحابي أو أكثر دون أن يبلغ حد التواتر. مثل ((إنما الأعمال بالنيات)) (٢).

سنة الآحاد: ما رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام آحاد، أو جمع لم يبلغ حد التواتر أيضاً.


(١) متفق عليه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، البخاري، برقم ٥١٠٩، ومسلم، برقم ١٤٠٨.
(٢) متفق عليه عن عمر - رضي الله عنه -، البخاري، برقم ١، مسلم، برقم ١٩٠٧.

<<  <   >  >>