للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينجبر الخطأ الذي فعله. (زواجر): لمن شاهد.

- هل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي؟

رأيان للعلماء:

١ - لا يجوز قتل الحر بالعبد، ولا المسلم بالذمي، وهو رأي كل من الشافعية، والمالكية، وأحمد.

٢ - يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالذمي، وهو قول أبي حنيفة.

* أدلة الجمهور:

١ - {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (١) الآية. قال: فاشترطت الآية المساواة في النوع، وعلى ذلك لا يجوز قتل الحر بالعبد؛ لأن العلماء أخذوا بمنطوق الآية.

٢ - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقتل مسلم بكافر)) (٢) ..

٣ - (بالمعقول): قالوا: إن العبد مثل السلعة، وصاحب السلعة قد يتلفها ولا يضمنها، ثم إن العبد جاء نتيجة الكفر، والقتال، فهو شر الدواب.

* أدلة أبي حنيفة:

استدل أبو حنيفة بسبعة أدلة:


(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٢) البخاري، برقم ١١١، عن أبي جحيفة عن علي - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>