للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نافلة)). وفي لفظ: ((إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلِّ فليصلِّ معه؛ فإنها له نافلة)) (١)؛ ولحديث محجن، وفيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟)) قال: بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت)) (٢)؛ولحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - (٣)؛ ولحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - (٤) والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل (٥).

المبحث الحادي عشر: المسبوق يصلي ما بقي من


(١) الترمذي، برقم ٢١٩، وأبو داود، برقم ٥٧٥، والنسائي، برقم ٨٥٨، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ١٨٦، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب.
(٢) النسائي، برقم ٨٥٧، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ١٨٦، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب.
(٣) أحمد، ٥/ ١٦٩، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، برقم ٤٣٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٨٨.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم ٤٣٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٨٧.
(٥) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٥٠٨ - ٥١٠ و٢/ ٢٩٦، ٣٨٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢١٩، وصلاة الجماعة، للسدلان، ص١٠٣.

<<  <   >  >>