(٢) مجموعة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية رحمهما الله، ص٦. (٣) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: البخاري، كتاب الأدب، باب ما يُنهى عنه من السباب واللعن، ٧/ ١١٠، رقم ٦٠٤٤، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))، ١/ ٨١، برقم ٦٤. (٤) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: البخاري، كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ٧/ ١٢٦، برقم ٦١٠٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر، ١/ ٧٩، ٦٠. (٥) مسند الإمام أحمد، ٢/ ٤٠٨، وصححه الألباني في آداب الزفاف، ص٣١. (٦) انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز، ٤/ ٢٠، و٤٥.