للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الأول: كفر بواح (١).

القسم الثاني: كبيرة من كبائر الذنوب (٢).

القسم الثالث: صغيرة من صغائر الذنوب (٣)، وللبدعة الصغيرة شروط، هي:

[الشرط الأول: لا يداوم عليها، فإن المداومة تنقلها إلى كبيرة في حقه.]

[الشرط الثاني: لا يدعو إليها؛ فإن ذلك يعظم الذنب لكثرة العمل بها.]

[الشرط الثالث: لا يفعلها في مجتمعات الناس، ولا في المواضع التي تقام فيها السنن.]

الشرط الرابع: لا يستصغرها ولا يستحقرها، فإن ذلك استهانة بها، والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب (٤).

واسم الضلالة يقع على هذه الأقسام الثلاثة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل كل بدعة ضلالة، وهذا يشمل البدعة المكفرة، والبدعة المفسقة: سواء كانت كبيرة أو صغيرة (٥).

ومنهم من قسم البدع إلى أقسام أحكام الشريعة الخمسة: فقال: قسم من البدع واجب، وقسم محرم، وقسم مندوب إليه، والقسم الرابع: بدعة مكروهة، والقسم الخامس: البدع المباحة. وهذا التقسيم مخالف


(١) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٥١٦.
(٢) انظر: الاعتصام للشاطبي، ٢/ ٥١٧ و ٢/ ٥٤٣ - ٥٥٠.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٥١٧، و ٢/ ٥٣٩، ٥٤٣ - ٥٥٠.
(٤) انظر هذه الشروط مع شرحها النفيس: الاعتصام للشاطبي، ٢/ ٥٥١ - ٥٥٩.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٥١٦.

<<  <   >  >>