للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٤٠ - وله سند آخر فيه عبد الله بن هشام الدستوائي، وهو متروك.


٩٤٠ - المستدرك (٤/ ٢١١) قال الحاكم عقب الحديث السابق:
وقد صحّ الحديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- من قوله، من غير مسند ولا متصل.
حدثناه: أبو علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازي، ثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، ثنا عبد الله بن هشام الدستوائي، حدثني أبي، عن أيوب، عن نافع قال: قال لي ابن عمر.
يا نافع، اذهب فأئتني بحجَّام، ولا تأتني بشيخ كبير، ولا غلام صغير.
وقال: احتجموا يوم السبت، واحتجموا يوم الأحد، والإثنين، والثلاثاء، ولا تحتجموا يوم الأربعاء.
تخريجه:
الحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل (٢/ ٣٩٢رقم١٤٦٥) من طريق عبد الله بن هشام الدستوائي هذا، ولفظه:
عن نافع، قال لي ابن عمر: اذهب فائتني بحجام، ولا تأتني بغلام صغير، ولا شيخ كبير، واحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الجمعة، ولا تحتجموا يوم السبت، واحتجموا يوم الأحد، واحتجموا يوم الإثنين، ويوم الثلاثاء، ولا تحتجموا يوم الأربعاء، فإنه لم يبدأ برص ولا جذام، إلا يوم الأربعاء.
قلت: فالخلاف بين رواية الحاكم ورواية ابن الجوزي ظاهر، مع أن الطريق واحدة، ورواية ابن الجوزي أقرب إلى رواية الحديث السابق رقم (٩٣٩)، مع أن كلاً من رواية ابن الجوزي والحاكم هذه تخالف الرواية السابقة من حيث الأمر بالحجامة يوم الأحد، والنهي عنه، بالإِضافة إلى الأمر بالحجامة هنا يوم السبت، وعند ابن الجوزي يوم الجمعة، مع أن لفظ الحديث السابق فيه النهي عن صوم هذين اليومين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>