للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (ص ٤٩ رقم ٣٧٥).
وأحمد في مسنده (١/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
كلاهما من طريق شعبة بنحو سياق البخاري.
وأخرجه أحمد (١/ ٣٨٩و ٤٤٠).
والترمذي (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩ رقم ٢١٧٣) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب.
وابن ماجه (٢/ ٩٠٩ رقم ٢٧٢١) في الفرائض، باب فرائض الصلب.
والدارمي (٢/ ٢٥٢ رقم ٢٨٩٣) في الفرائض، باب في بنت، وابنة ابن، وأخت لأب وأم.
والدارقطني (٤/ ٧٩ - رقم ٣٨).
والبيهقي في سننه (٦/ ٢٣٠) في الفرائض، باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر.
جميعهم من طريق سفيان، به نحو لفظ الحاكم.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص ٣٢١ رقم ٩٦٢) من طريق سفيان أيضاً، لكن مختصر بمعناه.
وأخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٣١٢ - ٣١٤ رقم ٢٨٩٠) في الفرائض، =

<<  <  ج: ص:  >  >>