(جـ) ورواه معاوية بن صالح، عن راشد، عن المقدام بلا واسطة. (أ) أما رواية بديل، عن علي بن أبي طلحة عن راشد، عن أبي عامر، عن المقدام فهي التي أخرجها الحاكم. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٥٠ رقم ١٧٢). وأحمد في مسنده (٤/ ١٣١ مرتين، و١٣٣ مرتين). وأبو داود في سننه (٣/ ٣٢٠ رقم ٢٨٩٩ و ٢٩٠٠) في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام. وابن ماجه (٢/ ٩١٤ - ٩١٥ رقم ٢٧٣٨) في الفرائض، باب ذوي الأرحام. وابن الجارود في المنتقى (ص ٣٢٢ - ٣٢٣ رقم ٩٦٥). وابن حبان في صحيحه (ص ٣٠٠ رقم ١٢٢٥). والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٩٧ - ٣٩٨ و ٣٩٨ ثلاث مرات). والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٦٤ - ٢٦٥ و ٢٦٥ رقم ٦٢٥ و ٦٢٦). والبيهقي في سننه (٦/ ٢١٤) في الفرائض، باب من قال بتوريث ذوى الأرحام. جميعهم من طريق بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، به ولفظ سعيد بن منصور هكذا: "من ترك كلاً فإلينا، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه، وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، وألفاظ الباقين نحوه، عدا رواية ابن الجارود فأولها نحوه، وبقية الحديث قال فيه: "وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله، وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله، =