للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في مختصرة عن أهل المدينة -مالك وغيره-، قال: فإن سرق الخامسة قتل كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعثمان، وعمر بن عبد العزيز. قال: وكان مالك يقول: لا يقتل. قال أبو عمر: حديث القتل منكر لا أصل له، وقد ثبت عنه عليه السلام: "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث ... " الحديث، ولم يذكر فيها السارق.
وقال عليه السلام في السرقة: فاحشة، وفيها عقوبة، ولم يذكر قتلاً، وعلى هذا جمهور أهل العلم في آفاق المسلمين". اهـ. وهذا هو الذي تميل إليه النفس، فالحديث صحيح الِإسناد، منكر المتن، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>