للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٦ - حديث إسحاق بن إبراهيم بن جوني. حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن [الذماري] (١). حدثنا سفيان، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه عليه السلام نهى عن السلف في الحيوان.

قال: صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه. قلت (٢): أقره الذهبي عليه، وإسحاق هذا قال ابن حزم: مجهول. وقال الذهبي في الميزان: الظاهر [أنه] (٣) الطبري المنكر الحديث، علته إنما هو [الذماري] (٤) فليعلم. ضَعَّفه غيُر واحد.


(١) في (أ)، (ب) (الديناري) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه، والتقريب (١/ ٥٢٠).
(٢) قوله: (قلت: ... إلخ) هذا التعقب لابن الملقن بدليل قوله: (أقره الذهبي عليه) وقد خالف هنا ما ذكره في المقدمة من أن قوله: (قلت) مقصود بها الذهبي فاستعملها هنا لنفسه.
(٣) في (أ) ((أن) وما أثبته من (ب)، والميزان (٢/ ٦٥٧) وعليه يستقيم الكلام.
(٤) في (أ) (الديناري) وما أثبته من (ب)، والميزان (٢/ ٦٥٧).
٢٠٦ - المستدرك (٢/ ٥٧): أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، ثنا عبد الله بن إسماعيل المقريء بصنعاء، ثنا إسحاق بن إبراهيم الجوني، ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، ثنا سفيان الثوري، حدثني معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن السلف في الحيوان.
تخريجه:
١ - رواه الدارقطني "بلفظه" كتاب البيوع (٣/ ٧١)، (ح ٢٦٨).
من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوني. أخبرنا عبد الملك الذماري. أخبرنا =

<<  <  ج: ص:  >  >>