٢٠٧ - المستدرك (٢/ ٥٧): حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران، ثنا أبي، ثنا المقدام بن داود الرعيني، ثنا ذويب بن عمامة، ثنا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنه نهى عن بيع الكالىء بالكالىء. تخريجه: ١ - رواه الدارقطني "بلفظه" كتاب البيوع (٣/ ٧٢)، (ح ٢٧٠). ٢ - ورواه البيهقي "بلفظه" كتاب البيوع، باب: ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين (٥/ ٢٩٠). روياه من طريق ذويب بن عمامة، أخبرنا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به مرفوعاً. -ولم يذكر البيهقي نسبة لموسى هذا- بل قال: عن موسى فقط. ٣ - ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه "بلفظ مقارب" كتاب البيوع- ٢٨٨ باب: من كره أجلًا بأجل (٦/ ٥٩٨)، (ح ٢١٦٩). من طريق ابن أبي زائدة، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به مرفوعاً. ٤ - ورواه ابن عدي في الكامل "بلفظ مقارب" (ل ٨٦٦). رواه من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر به مرفوعاً. ٥ - ورواه البزار "بنحوه" مطولاً. كشف الأستار (٢/ ٩١، ٩٢). =