أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان» {من الفقرة (٤) ص ٩٣، و ٩٤ من (بيان هيئة كبار العلماء بشأن الاعتداء على المسجد الحرام) في فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله - (٤ / ٩٢ - ٩٦) }
[استشهاد سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله على حرمة هذا الأمر]
وقد استشهد على حرمة هذا الأمر سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله- بحديث الرسول- صلى الله عليه وسلم:«من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان» خرجه مسلم في صحيحه، ثم قال- رحمه الله-: ولما بايع النبي- صلى الله عليه وسلم - أصحابه بايعهم على أن لا ينازعوا الأمر أهله، وقال:«إلا أن تروا كفرا بَواحا عندكم من الله فيه برهان»
وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها، وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون