للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[أسئلة في المصطلح من أبي الحسن حفظه الله تعالى]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد:

فهذه عدة أسئلة نطرحها على شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، بحضور إخواننا طلبة العلم. ونسأل الله أن ينفعنا وأياهم، وأن يعلّمنا ما جهلنا.

السؤال١ في كتب المصطلح ذكروا: أن الرجل المشهور بالطلب ولم يثبتْ فيه جرح ولا تعديل، نص بعضهم مثل المزي، والذهبي، وابن القطان، وابن حجر، وغيرهم على قبول روايته، حتى يثبت جرح فيه، وأن أمره محمول على العدالة، وكان هذا منهم مصيّرًا على مذهب ابن عبد البر، في الحديث الذي ذكروه (١)، واعترضه


(١) حديث: ((يحمل هذا العلم من كلّ خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين)) وهو حديث إما مرسل أو معضل، وجاء من حديث أبي أمامة، وعلي ابن أبي طالب، وأبي هريرة، وغيرهم، وكلها ضعيفة لايثبت منها شيء، وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور. قاله العراقي في "التقييد والإيضاح".

<<  <   >  >>