(٢) مكان النقط إسناد الطحاوي وحذفها الماتن. (٣) سبق تخريجه. (٤) وعكس الأمر ابن شاهين فقال في " ناسخ الحديث ومنسوخه " (ص: ٣٠٥): (حدثنا أحمد بن سليمان، قال: نا عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» فقال كأنه عنده ليس بثبت أو ليس بصحيح. فإن صح حديث ابن أبي ذئب فهو منسوخ بحديث سهيل بن بيضاء والدليل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد فلو ثبت الحديث ما صلى أحد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد) ونحوه قول البيهقي حيث قال في "معرفة السنن" (٥/ ٣١٨): (ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صلى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد، أو يوم صلى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد، ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، أو ذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر". وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه ولا عارضوه بغيره"). والأمر من الطرفين لا يعدو كونه احتمالا لا يقوى على ثبوت النسخ، فالأولى على فرض صحة حديث الباب حمل النهي على الكراهة، والفعل على الجواز إعمالا لكلا الدليلين.