للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عدم الزيادة على جمعة فيكون مؤيدا لما ظنه الكمال رحمه الله من أن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا انتهى وقال الكمال: لو ترك القسم بأن أقام عند إحداهن شهرا مثلا أمره القاضي أن يستأنف العدل لا بالقضاة فإن جار بعد ذلك أوجعه عقوبة، كذا قالوا، والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت؛ لأنه حق أدمى وله قدرة على إيفائه انتهى وقال العلامة المقدسي رحمه الله: ولو عاد بعد ما نهاه القاضي أوجعه عقوبة؛ لأنه أساء الأدب وأرتكب الحرام فيعذر بالضرب. وفى الجوهرة (١): لا بالحبس؛ لأنه لا يستدرك الحق فيه بالحبس؛ لأنه يفوت بمضي الزمان فيستثنى من قولهم: له التعزير بالحبس. انتهى.

ولا يسقط القسم المرض فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها فأذن له (٢). قلت: مر قريبا أنه لا قسم عليه أي النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: ٥١] وكان ممن أرجاهن: جورية


(١) الجوهرة النيرة، وهو شرح لمختصر القدوري لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: ٨٠٠هـ)
(٢) صحيح - أخرج البخاري في "صحيحه" (١/ ٥٠) (١٩٨)، ومسلم في "صحيحه" (١/ ٣١٢) (٤١٨) من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له ... » الحديث.

<<  <   >  >>