للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

طاهر يتوضأ به (١). قال وابن شهاب من أخص الناس بسالم، وأعلم الناس بحديثه وحديث أبيه، وهذه فتواه وفتوى سالم، وروى إسماعيل بإسناده عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب في هذه

الآية، {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨] قال: أنزل الله الماء طهوراً (ق ١٣ / ب) لا ينجسه شيء (٢). قال: والآثار بذلك معروفة عن أهل المدينة، ولم يعرف أحدٌ من متقدميهم ولا متأخريهم فرق بين الماء الذي ينجس ولا يتنجس بقدر القلتين، فكيف يكون هذه سنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من (٣) عموم البلوى بها، ولا ينقلها عنه أحدٌ عن أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان إلا رواية مختلفة مضطربة عن ابن عمر لم يعمل بها أحد من أهل المدينة ولا عمل بها أهل البصرة، بل مذهب أهل البصرة أن قليله وكثيره لا ينجس إلا بالتغيير ولا أهل الشام عملوا

به ولا أهل الكوفة وأطال الكلام -رحمه الله- بما لا يتحمله هذا الموضع. قلت: وقد أخرجه الدارقطني من طريق الزهري عن عبيد بن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة، وقال المحفوظ

عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله عن أبيه (٤)، وأخرجه من طريق عبد الوهاب ابن عطاء عن ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه (٥)، وكان الحافظ لم يعتبر هذا للضعْف، وفيه أن جابراً رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إذا بلغ الماء أربعين قلة لا


(١) إسناده صحيح - يونس هو ابن يزيد كما ذكر الحافظ في تغليق التعليق، وقال عنه الحافظ في التقريب: " ثقة إلا أن فى روايته عن الزهرى وهما قليلا".
(٢) إسناده صحيح - رواته ثقات.
(٣) كذا بالأصل، والأولى للسياق: مع.
(٤) ضعيف - أخرجه الدارقطني من هذا الطريق ولفظه: أنه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف ويشرب منه الكلاب والدواب , فقال: «ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء». قال الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود": "وابن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين، وهذه منها، وقد زاد في متن الحديث ما ليس فيه: " فما فوق ذلك " كما أن فيه عنعنة ابن إسحاق.
(٥) قال ابن عبد الهادي في "تعليقه على العلل" (ص: ٢٠): (خالفهم يحيى بن أبي طالب، فرواه عن عبد الوهاب، عن ابن إسحاق، أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر إسناده).

<<  <   >  >>