- وقال ابن الحاج (١) المالكي في المدخل ما نصه (٢/ ٢): وقد نقل ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الإجماع منعقد على أن آلات الطرب إذا اجتمعت فهي محرمة. اهـ.
- وقال الشيخ يوسف بن عمر الأنفاسي الفاسي المالكي المتوفى سنة (٧٦١): أما الغناء فحرام بآلة بإجماع. الزجر والإقماع (١٩٩).
- وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر (٣/ ٢٥٨): وقال الإمام أبو العباس القرطبي: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك.
- وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي في تفسيره (١٤/ ٥٤): فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام.
(١) ابن الحاج هو: أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي (ت٧٣٧). له ترجمة في حسن المحاضرة (١/ ٣٨١) وكشف الظنون (٢/ ١٦٤٣) وغيرها.