للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الفصل الخامس:

عدم جواز بيع ءالات اللهو والغناء وشرائها

وفسخ البيع بشرائها

- قال ابن فرحون في تبصرة الحكام (٢/ ١٥٨): ويؤدب من يبيع ءالات اللهو، ويفسخ البيع ويكسر، ويؤدب أهل ذلك.

- وقال محمد العتبي في المستخرجة (٧/ ٤٧٢ - البيان والتحصيل): وسئل ابن القاسم عن بيع العود والبوق والكبر، فقال أرى أن يفسخ البيع فيه، وأرى أن يؤدب أهله.

قال محمد بن رشد في شرحها البيان والتحصيل: أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالهما في عرس ولا غيره، فيفسخ البيع فيهما باتفاق، ... اهـ ثم ذكر الخلاف في الكبر.

<<  <   >  >>