- وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي في تفسيره (١٤/ ٥٤) وابن الحاج في المدخل (٣/ ١١٩): ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء ...
وقال أبو عبد الله القرطبي (١٤/ ٥٦) وابن الحاج في المدخل (٣/ ١٢٠): قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء، والمنع منه.
- وقال أبو العباس أحمد بن يوسف الفاسي المالكي: إن حكم سماع الغناء بالأوتار وسائر المزامر الحرمة في مشهور مذاهب الأئمة الأربعة. نقله في إبطال الشبه ورفع الإلباس (٦٤).
- وقال الغالي اللجائي المالكي في إبطال الشبه ورفع الإلباس (١٠٤ ب): أما سماع الآلة فسلف أن المشهور من مذهب الأئمة الأربعة التحريم.
- وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (٧/ ٤٧٢): أما العود والبوق فلا اختلاف في أنه لا يجوز استعمالها في عرس ولا غيره، فيفسخ فيهما باتفاق.