- وقال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (٤/ ٥٦٧): قال ابن المواز: قال مالك: لا بأس بالكبر والدف. وقال أصبغ: يعني في العرس خاصة، لإظهار النكاح. ولا يعجبني المزهر، وهو المربع، فإن لم يكن معه غيره فهو أحب إلي، فإن كان معه الكبر فلا يكن معهما غيرهما، ولا ينبغي ذلك في غير العرس. ولا يجوز الغناء في العرس ولا في غيره إلا مثل ما كان يقول نساء الأنصار ... إلى آخر كلامه.
- وقال الطرطوشي في تحريم الغناء والسماع (١٦١): أما مالك بن أنس رضي الله عنه فإنه نهى عن الغناء واستماعه، وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب (١).
- وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (٣/ ٣٠٦): المعروف عن مالك فيه المنع لا الإجازة.
- وقال محمد العتبي في المستخرجة (٥/ ١١٣ - البيان والتحصيل): قال أصبغ: وسمعت ابن القاسم وسئل عن الذي
(١) علق في إبطال الشبه على هذا: وإنما كان له ردها لأن المنفعة غير شرعية (١٠٨ أ).