بأنه المعروف عنه. وقال القاضي الطبري في مؤلفه في حكم السماع: نهى عن الغناء واستماعه، وإليه ذهب ابن حبيب وصرح به في واضحته.
- وقال الغالي اللجائي في إبطال الشبه ورفع الإلباس (١٠٩أ): وأما الغناء المقترن بما ذكر - أي بالآلات والرقص وغيرها – فقد نص الطرطوشي وغيره على حرمته، وسلف جواب الطرطوشي إذ قال فيه: هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين.
وقال أيضا (١٠٧ ب): هذا ولو لم يكن نص من أئمة مذهبنا بتحريم ذلك لكان نص الإمام كافيا شافيا وافيا، يجب الوقوف عنده، والعمل بمقتضاه.
وقال أيضا في إبطال الشبه (١١٥) مبينا حرمة الغناء عند مالك: ويؤخذ التحريم أيضا من رواية أبي الطيب عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم أن الغناء لهو منكر ملحق بالباطل، والباطل غير الحق، فيكون منهيا عنه، والأصل في النهي التحريم.