للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والزمر ... وقال القلصادي: ولا يجوز بيع مالا ينتفع به نفعا شرعيا كآلة اللهو والمزامير (١).

- وقال ابن المدني كنون في الزجر والإقماع (٢٤٢ - ٢٤٣): وقد مثل الشيخ التودي في طالع الأماني (٢) لما منافعه كلها محرمة بالخمر والخنزير وءالة اللهو، أي: فلا يصح تملك ذلك ولا بيعه، وقال في ( ... ) (٣): ومن اشترى من آلة اللهو شيئا: البوق وغيره، يفسخ بيعه وأدب أهله، وفي المسائل الملقوطة: لا يجوز بيع أشياء منها: الصور والقرد وءالة الملاهي.

وقال أيضا (٢٤٢): وقال بعض شراح نظم بيوع ابن جماعة عن ابن العربي: إن لصحة البيع شروطا، منها: أن تكون في المبيع منفعة للمبتاع مباحة، احترازا من غير المباحة كآلات اللهو فلا يجوز بيعها ولا يضمنها مستهلكها، لأن منفعتها محرمة.


(١) الزجر والإقماع (٢٤٦).
(٢) هو حاشية للتاودي بن سودة الفاسي المالكي (ت١٢٠٩) على شرح الزرقاني على خليل، لا يزال مخطوطا في عدة خزائن مغربية.
(٣) هنا كلمة غير واضحة.

<<  <   >  >>