للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الباب عن عمر عند إسحاق بن راهويه، وسعيد بن منصور، وعن عمرو بن العاص عند الطبراني، وعن راشد بن سعد مرسلاً، عند مسدد وسعيد بن منصور.

وفيه آثار أيضاً.

وهذه المسألة هي التي ينقل أهل العلم، أن الجمهور على خلاف هذه الأحاديث كما في المغني لابن قدامة فإنه قال: فإن أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه بذلك، في قول عامة أهل العلم، منهم الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقد روي عن أحمد رواية أخرى أنه يرثه، وهو قول إسحاق، وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه، وعن ابن المسيب: " إن عقل عنه ورثه، وإن لم يعقل عنه لم يرثه ".

وعن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنه يرثه وإن لم يواله.

لما روى راشد بن سعد قال: " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " من أسلم على يديه

رجل فهو مولاه يرثه ويدي عنه " رواه سعيد، وقال:

<<  <   >  >>