للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حدثناه عيسى بن يونس ثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إن أسلم على يديه رجل فله ولاؤه ".

وروى بإسناده عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ فقال: " هو أولى الناس بمحياه ومماته " رواه أبو داود والترمذي وقال: لا أظنه متصلاً.

قال ابن قدامة: ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إنما الولاء لمن أعتق " ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه، وحديث راشد مرسل، وحديث أبي أمامة فيه يحيى، وحديث تميم تكلم فيه الترمذي، انتهى.

قلت: وليس الأمر عند الحنفية على إطلاقه هنا، فلهم فيه شروطا ذكروها.

والحاصل هنا أن هذا الحديث على غير شرطنا لكثرة القائلين به، وأننا قد ميزنا بينه وبين حديث ابن عباس وهو الآتي في توريث العبد من سيده.

ذكر حديث ابن عباس الذي على شرطنا وليست الفتوى عليه.

وله طريقان:

الأولى: عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يدع وارثاً إلا عبداً هو أعتقه، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه.

أخرجها عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار فذكره بلفظ: " إن رجلاً مات ولم يدع أحداً يرثه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ابتغوا، فلم يجدوا أحداً يرثه، فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت، هو الذي

<<  <   >  >>