للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي لفظ آخر لأبي داود: إن الفتيا التي كانوا يفتون: " إنما الماء من الماء " كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد "، وبنحوه لفظ ابن ماجه.

وهذا حديث حسن صحيح كما قال الترمذي، وهو مفهم أن كثيراً منهم إنما قال ذلك في أول الإسلام ثم رجع عن ذلك.

وقد صرح بذلك زيد بن ثابت في حق أبي في الموطأ فقال: " إن أُبيّ بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.

وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن جماعة من الصحابة اختلفوا في ذلك وقال الأنصاريون: " الماء من الماء "، فذهب هو لعائشة رضي الله عنها فسألها عن ذلك، فأخبرته بوجوب الغسل فأخبرهم.

فيبعد بعد هذا أن يكونوا بقوا على قولهم، والله أعلم، سيما وقد أخرج عبد الزراق بسند صحيح عن سهل بن سعد: إنما كان قول الأنصار: " الماء من الماء " رخصة في أول الإسلام ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان ".

ثم قال الحافظ: وادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وهو معترض أيضاً، فقد ذكر الخطابي من التابعين الأعمش وتبعه عياض، لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره.

قال الحافظ: وهو معترض أيضاً، فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح.

<<  <   >  >>