قد منَّ الله عليه بالنكاح حده الرجم، فيرجم بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى يموت، وإذا مات فإنه يصلى عليه لأنه مسلم، ويدعى له بالمغفرة والرحمة.
ومن الحدود حد القذف، والقذف هو أن يرمى المحصن بالزنى، والمحصن يعني العفيف، وذلك كأن يقول لشخص عفيف ذكر أو أنثى أنه زان، فهذا إما أن يقيم البينة بشهادة أربعة رجال بذلك؛ وإلا فحد ظهره، قال تعالى:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً)(النور: الآية٤)) .
وقد رتب الله على القذف ثلاثة أمور، حيث قال تعالى:(فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(النور: الآية٤)) ، ثم استثنى الله تعالى فقال:(إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(النور: ٥) ، وهذا الاستثناء يعود على الفاسقين في قوله:(وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق.
لكن هل من تاب قبلت شهادته كما زال عنه الفسق؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول: إنه إذا تاب قبلت شهادته، ومنهم من يقول: لا تقبل؛ لأن الله تعالى قال:(وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً) .
وكذلك فإن هذا الاستثناء لا يعود على العقوبة الأولى في قوله:(فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) ، فإذا تاب فإنه لا يعود عليه بالاتفاق.
فصارت هذه العقوبات الثلاث بالنسبة للاستثناء على النحو التالي: