للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج أبو داود والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين ".

سبب: أخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ".

قلنا: يا رسول الله أو لا نتقدم قبله بيوم أو يومين؟ فغضب وقال: " لا ".

[٣٣] أخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ".

سبب: أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها، تقرأ بسورتين.

وقد نهيتها قال فقال: " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس ".

وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصوم امرأة.

ولفظ أحمد.

لا تصومن منكم امرأة إلا بإذن زوجها ".

وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس.

قال: " إذا استيقظت فصل ".


(١) أخرجه أحمد ٢ / ٤٧٦ - أخرجه البخاري في كتاب النكاح ٧ / ٣٩ - أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ٣ / ٦٥.
(*)

<<  <   >  >>