للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الجنايات [٤٨] حديث: أخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم وأبو داود (١) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جرحه جبار، وفي الركاز الخمس ".

سبب: قال عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريح عن يعقوب بن عتبة

وصالح وإسماعيل بن محمد زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، قال: وكان أهل الجاهلية يضمنون الحي ما أصابت بهائمهم وآبارهم، ومعادنهم، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الذي قال من القضاء.

وقال عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز فيه، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجلين رمض أحدهما معدن وقتل الآخر بهيمة، قال: " ما قتل المعدن جبار وما قتل العجماء جبار ".

والجبار في كلام تهامة الهدر.

[٤٩] حديث: أخرج البخاري ومسلم (٢) ، عن عبد الله بن مغفل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف وقال: " إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقد العين ".


(١) اخرجه عبد الرزاق ١٠ / ٦٥.
واخرجه البخاري في كتاب الديات ٩ / ١٥ واخرجه مسلم في كتاب الحدود ٤ / ٢٩٨.
واخرجه أبو داود في كتاب الديات ٢ / ٥٢.
(٢) واخرجه البخاري في كتاب الذبائح ٧ / ١١٢ واخرجه مسلم في كتاب الصيد ٤ / ٦٤١.
(*)

<<  <   >  >>