للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سمعت سهل، بن أبي خيثمة يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا.

[٤١] حديث: أخرج البخاري ومسلم (١) وأبو داود عن سعيد بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيى أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ".

سبب: أخرج أبو داود عن طريق عروة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري.

أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها.

قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها.

[٤٢] حديث: أخرج أحمد (٢) من طريق عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " العمري ميراث لأهلها ".

وأخرج أحمد، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العمري للوارث.

سبب: أخرج أحمد من طريق محمد بن إبراهيم عن جابر أن رجلا من الأنصار، أعطي أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء أخويه فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا.

[٤٣] حديث: أخرج الشافعي وأحمد والأربعة وابن حبان (٣) عن


(١) ذكره البخاري في كتاب المزارعة ٣ / ١٣٩.
(٢) اخرجه احمد ٣ / ٢٩٧.
(٣) اخرجه الشافعي ٣ / ٦٠.
واخرجه أبو داود في كتاب الإجارة.
واخرجه الترمذي في كتاب البيوع ٣ / ٣٧٦ واخرجه أحمد ٦ / ٨٠.
(*)

<<  <   >  >>