للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأصل الرابع

قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية،

وخروجها منه رخصة تُقَدَّر بقدرها

الأصل لزوم النساء البيوت، لقول الله تعالى: {وَقرْنَ في بيُوتِكنَّ} [الأحزاب:٣٣] .

فهو عزيمة شرعية في حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة.

ولهذا جاء بعدها: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} أي: لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية.

والأمر بالقرار في البيوت حجاب لهن بالجُدر والخُدُور عن البروز أمام الأجانب، وعن الاختلاط، فإذا برزن أمام الأجانب، وجب عليهن الحجاب باشتمال اللباس الساتر لجميع البدن، والزينة المكتسبة.

ومَن نظر في آيات القرآن الكريم، وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنما حصلت هذه الإضافة -والله أعلم- مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا إضافة تمليك.

قال الله تعالى: {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب: ٣٣] ، وقال سبحانه: {واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة} [الأحزاب: ٣٤] ، وقال عز شأنه: {لا تخرجوهن من بيوتهن} [الطلاق: ١] .

<<  <   >  >>