للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكرا وتسقط إن كان مؤنثا.

وأما عشرة وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا وتثبت إن كان مؤنثا على العكس من ثلاثة فما بعدها فتقول عندي ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة وكذلك حكم عشرة مع أحد وإحدى واثنين واثنتين فتقول أحد عشر رجلا واثنا عشر رجلا بإسقاط التاء وتقول إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء ويجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين ويجوز أيضا كسرها وهي لغة تميم.

وأول عشرة اثنتي وعشرا ... اثنى إذا أنثى تشا أو ذكرا

واليا لغير الرفع وارفع بالألف ... والفتح في جزءى سواهما ألف

<<  <  ج: ص:  >  >>