للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي أو شبهه والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله وبالمنقطع ألا يكون بعضا مما قبله.

فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار (١) والمشهور أنه بدل من متبوعه وذلك نحو: ما

قام أحد إلا زيد


(١) أطلق الشارح - رحمه الله! - اختيار إتباع المستثنى منه إذا كان الكلام تاما منفيا، وليس هذا الاطلاق بسديد، بل قد يختار النصب على الاستثناء، ولذلك ثلاثة مواضع: الاول، وسيأتي في كلامه: أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه، نحو قولك: ما زارني إلا زيدا أحد، فالنصب على الاستثناء هنا أرجح من الرفع على البدلية، لئلا يلزم تقدم التابع على المتبوع، أو تغير الحال، فيصير التابع متبوعا، والمتبوع تابعا.
الثاني: أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل طويل، نحو أن تقول: لم يزرني أحد أثناء مرضي مع انقضاء زمن طويل إلا زيدا، واختيار النصب على الاستثناء في هذا الموضع لان الاتباع إنما يختار للتشاكل بين التابع والمتبوع، وهذا التشاكل لا يظهر مع طول الفصل بينهما، ونازع في هذا أبو حيان.
الثالث: أن يكون الكلام جوابا لمن أتى بكلام آخر يجب فيه نصب المستثنى، وذلك كأن يقول لك قائل: نجح التلاميذ إلا عليا، فتقول له " ما نجحوا إلا عليا " وإنما اختير النصب على الاستثناء ههنا ليتم به التشاكل بين الكلام الاول وما يراد الجواب به عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>