للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>