للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ، يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>