للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٧٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ اللُّؤْلُؤِ، هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>