للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَاةً فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>