للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «أَنَّهُ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمِ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ، وَعَلَى أَنْ لَا يَنْصُرُوا صَغِيرًا، وَعَلَى أَنْ لَا يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ». قَالَ دَاوُدَ: «وَلَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ قَدْ نَصَرُوا»

<<  <  ج: ص:  >  >>