للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>