للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٠٤٧ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ " أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَسَأَلْتُهُمْ فِي كَمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالُوا: «فِي ثَلَاثَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا قَبَاءٌ، وَلَا عِمَامَةٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>