للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٨٨ - مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَبَاتَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَخَوَيْنِ كَانَا شَرِيكَيْنِ، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا أَرَادَ مُفَارَقَةَ أَخِيهِ، فَقَالَ: مَمْلُوكٌ لَهُ حُرٌّ، أَوْ عَتِيقٌ إِنْ لَمْ يُفَارِقْ أَخَاهُ، وَإِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يُفَارِقَ أَخَاهُ. فَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، أَوْ سُئِلَ وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ: «لِيُكَفِّرْ يَمِينَهُ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ يُشَارِكُ أَخَاهُ» أَوْ كَمَا قَالَ: قَالَ أَبُو الْعَلَاءِ كَثِيرٌ: فَحَدَّثَ بِهِ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، فَقَالَ: هَذَا قَوْلُ طَاوُسٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>