للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤٤٥ - مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مَاهَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، وَسُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَنْحَرَ بَقَرَةً، أَلَهَا أَنْ تَبِيعَ جِلْدَهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ ابْنُ أَشْوَعَ: لَكِنِّي لَسْتُ أَدْرِي ذَلِكَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَوْ قُلْتَ لَحْمُهَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّمَا نَذَرَتْ دَمَهَا فَقَدْ أَهْرَقَتْ دَمَهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>