للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤٦٨ - عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ، عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ عَلَيْهِ مُحَرَّرِينَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، إِنْ دَخَلَ بَيْتَ فُلَانٍ فَدَخَلَهُ، قَالَ: «لِيُحَرِّرَهُمَا كَفَّارَةٌ» قَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَا أَجِدُهُمَا، قَالَ: «صُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُتَتَابِعَاتٍ، عَنْ كُلِّ رَقَبَةٍ شَهْرَيْنِ لَعَلَّهُ، أَنْ يُكَفِّرَ شَيْئًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>