للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

١٢٤٨٧ - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنْ فَاءَ كَفَّرَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، ثُمَّ قَرَبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ» قَالَ: «لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>