للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

١٤٧١٨ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَمِّيُّ، قَالَ: سُئِلَ مَطَرٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَزُورَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَمَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابًا لَهَا بِيضًا، فَصَرَخَتْ بِالْحَجِّ، قَالَ: فَأَتَوْا الْحَسَنَ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «لَيْسَ لَهَا ذَاكَ» قَالَ مَطَرٌ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ فَقَالَ: «هِيَ مُحْرِمَةٌ»، قَالَ مَطَرٌ: فَانْطَلَقَتْ إِلَى مَكَّةَ فَسَأَلَتْ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ فَقَالَ: «هِيَ مُحْرِمَةٌ» قَالَ مَطَرٌ: فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقَالَ: «لَا، وَلَا نِعْمَتْ عَيْنٌ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>