للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

⦗٣٣٩⦘

١٤٧٢٠ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَالَ: «تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا، فَإِذَا أَذِنَ لَهَا فَذَاكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا، خَرَجَتْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهَا طَاعَةٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>