للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا

١٥٢٥٧ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الرَّكْعَتَانِ وَاجِبَتَانِ عَلَى مَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ، وَمَنْ لَمْ يَنْحَرْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَهُمَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ قَبْلَهُمَا فِي فِطْرٍ وَلَا أَضْحَى»

<<  <  ج: ص:  >  >>