للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٩٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ»

<<  <  ج: ص:  >  >>